مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧٩ - o الفصل الثاني واجبات الإحرام
(مسألة ١٩٨) العمرة والحجّ وأجزاؤها وأعمالها من العبادات يجب الإتيان بها بقصد القربة ولا يجوز فيها الرياء فإنّه مبطل للعمرة والحجّ، ولكن لاينبغي الإعتناء بوساوس الشيطان.
(مسألة ١٩٩) لو أبطل بعض أركان العمرة أو الحجّ برياء وغيره، ولم يمكنه التدارك، فإن كان في العمرة بطلت العمرة وفي الحجّ بطل الحجّ، ولكن لو امكن التدارك وتدارك، صحّ عمله، وان كان آثماً في صورة الرياء أو نيّة المحرّمات الأخرى.
مسألة ٢٠٠) من كانت وظيفته حج التمتع، وجب عليه أن ينوي ـ حال إرادته الإحرام للعمرة ـ عمرة التمتع وبعدها حج التمتع، وإن كانت نيّته على نحو الإرتكاز الإجمالي، فلو علم أنّ عليه وظيفتين كفاه، وإن لم يعلم إسمهما وأنّ احدهما «عمرة التمتع» والاُخرى «حجّ التمتع».
(مسألة ٢٠١) من لم يكن مستطيعاً، أو كان قد أتى بحجّة الإسلام، وجاء الآن ليحجّ إستحباباً، فنوى حجّة الإسلام غفلة، صحّ إحرامه وحجّه.
(مسألة ٢٠٢) لو نوى حج التمتع بدل عمرة التمتع عن جهل او غيره، وكان قصده الإتيان بما اوجبه الله عليه من العمل ويؤديه الآخرون وتصور أنّ الجزء الأول من جزئي الحجّ يدعى حج التمتع، كان عمله صحيحاً على الظاهر ووقعت منه عمرة تمتع، والأفضل بعد الإلتفات تجديد النية.
(مسألة ٢٠٣) لو نوى حج التمتع ظناً منه أنه مقدم على عمرة التمتع عن جهل أو غيره، وعزم على التوجه إلى عرفات والمشعر الحرام بعد الإحرام ليأتي بالحج ثم العمرة، كان إحرامه باطلاً، ووجب عليه تجديد الإحرام في الميقات وإن كان قد تجاوز الميقات، وجب عليه الرجوع إليه والإحرام فيه