مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧٢ - o الفصل الأول مواقيت الإحرام
التنعيم ويصحّ الإحرام من أدنى الحل وإن لم يكن
في المسجد، وعليه فتوسعة المسجدين إن كانت مع صدق الجحفة في الأول، وصدق أدنى الحل في الثاني، فلا أشكال في الإحرام فيهما.
(مسألة ١٧٣) تكفي المواقيت المعروفة للإحرام، والتحقيق والفحص غير لازم بل هو مضر، نعم يجب الوثوق بالنسبة إلى المحاذاة، او أن تقوم عليه حُجّة وبيّنة شرعية، لأنّ موضع المحاذاة غير معروف.
(مسألة ١٧٤) من لم يمر على احد المواقيت، وجب له الإحرام من محاذاة احد المواقيت.
(مسألة ١٧٥) المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة موضعاً يكون الميقات على يمينه أو شماله في خطّ مستقيم، بحيث لو تجاوزه تمايل الميقات إلى الخلف.
(مسألة ١٧٦) لو أخّر المستطيع الإحرام عن الميقات عالماً عامداً، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، ولو لم يتمكن في الرجوع لعذر، اُحرم في ميقات آخر أمامه، وإلاّ بطل حَجّه، وكان عليه الحجّ في العام المقبل.
(مسألة ١٧٧) لو تجاوز الميقات من دون احرام نسياناً أو جهلاً أو لعذر آخر، فإن امكنه الرجوع إلى الميقات وجب الرجوع والإحرام منه، سواء كان قد دخل الحرم أم لا، وإن لم يمكن ولم يكن قد دخل الحرم، أحرم حيث هو، والأحوط استحباباً أن يتجه إلى الميقات بالمقدار الممكن ويحرم هناك، وإن كان قد دخل الحرم، وجب الخروج من الحرم والإحرام إن أمكنه ذلك مع