مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧٠ - o الفصل الأول مواقيت الإحرام
مع بطلان احرامهما، وتكفي منهما التلبية بنية الإحرام خارج المسجد ممّا يعدّ جزءاً من ذي الحليفة، ولو في السيّارة.
(مسألة ١٧١) لا يجوز تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة أو ذي الحليفة، وعلى المريض والمعذور في ارتكاب بعض المحرّمات الإحرام والتلبية أيضاً، ولا يضرّ ارتكابهم في زمن عذرهم لمحرّمات الإحرام بإحرامهم وتلبيتهم.
مواقيت الإحرام
الثاني: وادي العقيق وهو ميقات أهل العراق ونجد وكلّ من يمرّ عليه من غيرهم وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة (المسلخ) وهو اسم لأوّله، و(الغمرة) وهو اسم لوسطه، و (ذات عرق) وهو اسم
لآخره، والأفضل الإحرام من المسلخ، وبعدهُ الغَمِرة، والأحوط أن لايؤخّر الإحرام إلى ذات عِرق.
الثالث: قرن المنازل، وهو ميقات من يأتي إلى الحجّ من طريق الطائف.
الرابع: يلملم، وهو اسم جبل، وهو ميقات من يأتي مكّة من طريق اليمن.
الخامس: الجحفة، وهو ميقات اهل الشام ومصر والمغرب ومن يأتي من ذلك الطريق.
السادس: مكّه المكرمة وهي ميقات حج التمتع، حيث يحرم المكلّف بعد اتمام عمرة التمتع من مكّة، على التفصيل الآتي.
السابع: منزل المكلّف إذا كان واقعاً بين الميقات ومكّة المكرّمة.
الثامن: فخ، وهو على قول موضع إحرام غير البالغين، وانه يجوز لغير البالغين تأخير الإحرام إلى ان يصلوا إلى فخ، وعلى قول آخر: إنّ موضع إحرامهم من احد المواقيت المتقدمة، وانما ينزعون المخيط في فخ إذا كان عبورهم عليه، وإلاّ احرموا من ميقات البالغين.