مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦٥ - مسائل متفرقة في العمرة والحجّ
الإحرام من دون الإتيان بطواف النساء، فيأتي به بعد أداء عمرة التمتع؟
ج ـ لا مانع فيه، ولكن يجب الإتيان بطواف النساء قبل ذلك، وكذلك من ترك طواف النساء بعد الإتيان بحج التمتع يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة.
(س ١٦٤) إذا أحرمت إمرأة للعمرة المفردة، ثم رأت الدم ولم ينقطع مدّة بقائها في مكّة، فماذا عليها بالنسبة للعمرة المفردة؟ وما هو حكمها إن لم تأتِ هناك باي عمل، وهي الآن في ايران؟
ج ـ يجب عليها في فرض السؤال أن تستنيب للطواف وصلاته، وأن تأتي ببقية الأعمال بنفسها، فإن عادت إلى ايران فعليها الرجوع، فان لم تستطع، استنابت لأعمال العمرة، ولكنّ التقصير عليها ويلزم الترتيب بينه وبين سائر الأعمال، ومالم تأتِ بالأعمال، لم يحلّ ماحرّم عليها بالإحرام.
(س ١٦٥) هل يجوز إتيان العمرة المفردة في أشهر الحجّ قبل عمرة التمتع أم لا؟ وهل هناك فرق في هذه المسألة بين الصرورة وغير الصرورة أم لا؟
ج ـ لا مانع منه، ولا فرق بينهما.
(س ١٦٦) امرأة تحتمل رؤية الدم فلا تتمكّن من دخول المسجد الحرام، هل يجوز لها الإحرام للعمرة المفردة إستحباباً، وإذا رأت الدم تستنيب للطواف وصلاته، وكذا بالنسبة للمريض الذي يحتمل عدم قدرته على أداء العمرة المفرده؟
ج ـ لا أشكال فيه، فإذا صارت وظيفته الإستنابة عمل بوظيفتها.