مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٦ - مسائل العمرة
كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، ويستحب نية العود إليه عند الخروج، وتكره نية عدم العود.
(مسألة ١٣٨) يستحب الطواف نيابة عن الأئمة المعصومين:والوالدين أو الأقارب وغيرهم، احياءً وأمواتاً، بشرط عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين او اهداء الثواب بعد العمل.
(مسألة ١٣٩) يستحب لمن ليس له زاد وراحلة ان يستقرض ويحج، إذا كان واثقاً من الوفاء.
(مسألة ١٤٠) يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ منه، كما يجوز ان يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
(مسألة ١٤١) يستحب لمن لامال له يحج به أن يأتي به ولو بالنيابة عن غيره، أو باجارة نفسه عن غيره.
(مسألة ١٤٢) يستحب تمكين غير المستطيع في الذهاب إلى الحجّ.
(مسألة ١٤٣) لايجوز للمرأة المتزوجة ان تحجّ استحباباً إذا تنافى مع حق الزوج في الاستمتاع، إلاّ بإذنه ورضاه. وإذا كانت المرأة في العدّة الرجعية لايجوز لها الخروج مطلقاً وان اذن لها الزوج، أمّا إذا استقر الحجّ قبل العدّة فلها اتيان الحجّ.
صورة العمرة المفردة
مسائل العمرة
(مسألة ١٤٤) تنقسم العمرة كحج التمتع إلى واجب ومستحب، وتجب على المستطيع مرة واحدة في العمر، ووجوبها فوري، ولا يشترط في