مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦ - الثاني الإستطاعة البدنية
السرب،والإستطاعة الزمانية من جهة سعة الوقت، فلا يجب الحجّ علىالمريض غير القادر على الذهاب إلى الحجّ او كان في ذهابه حرج ومشقة عليه.
(س ٥٦) مرض شخص في المدينة، وهو الآن في المستشفى، وقداوصىالأطبّاء بأنّ عليه الإستراحة اسبوعين، فما هو حكمه بعد انتهاءفترة الإستراحة إذا كان حمله للقيام بالأعمال مشكلاً عند اخذه إلىمكّة؟
ج ـ هناك صورتان، الاولى: أن لايكون قادراً على الإتيانبالأعمال حتّى بنحو الإضطرار، فلا يكون مستطيعاً،ولا يجب عليه الحجّ، ولكن يجب عليه الإحرام لدخول مكّة والقيام بأعمال العمرة المفردة ولو بفعل المضطرحتى يخرج من الإحرام. الثانية: أن لاتكون سنةاستطاعته الأولى، وكان الحجّ مستقراً عليه سابقاً ولميرج تمكّنه فيما بعد فيجب عليه أن يستنيب من يقوم عنهبالعمرة وحج التمتع، ويُحرم بنفسه لدخوله مكّة والإتيانبالعمرة المفردة على النحو المذكور، وإن كان بإمكانه الإتيان بحج التمتع ولو بنحو الاضطرار، فعليه أنيُحرم وأن يأتي بالأعمال التي يقدر عليها ولو بمساعدةغيره، ويستنيب فيما لايستطيعه من الأفعال من يقوم به عنه، ولكن لاتكفيه الإستنابة للوقوف في عرفات والمشعر الحرام.