مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨ - الأول أ ـ الإستطاعة المالية
لم يتمكن من فعله، خرج الطفل من الإحرام، وجاز له التزوج بعد البلوغ.
(مسألة ١٤) إذا بلغ الطفل قبل الإحرام في الميقات فحجّه حجّة الإسلام، إن كان مستطيعاً من ذلك المكان.
الشرط الثالث: الحرية; فلا يجب الحجّ على المملوك، وإن كان مستطيعاً من حيث المال.
الشرط الرابع: أقسام الإستطاعة وأحكامها; الإستطاعة، وتعتبر فيها امور:
الأول: أ ـ الإستطاعة المالية
(مسألة ١٥) الإستطاعة المالية هي أن تكون لديه نفقة السفر ووسيلة الذهاب والإياب، وتمكّنه من ادارة عائلته في غيابه وبعد عودته، وان لم يملك عينها كفاه أن يكون مالكاً لما يستطيع به شراؤها وإعداد نفقات حجه ويشترط في الإستطاعة المالية مضافاً إلى نفقات الذهاب وأعمال الحجّ أن تكون لديه نفقة العودة إلى وطنه.
(مسألة ١٦) يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى امتلاك نفقة الذهاب والإياب، امتلاك ضروريات الحياة وما يحتاج إليه من الأشياء الضرورية لمعاشه كبيت يسكن فيه، واثاثه، ووسيلة ركوب وغيرها بالمستوى الذي أقسام الإستطاعة وأحكامها
يليق بشأنه، وإن لم يملك أعيانها، يشترط أن يكون مالكاً لما يستطيع به شراؤها، وكذلك نفقات شراء الهدايا والوليمة إذا كان تركها موجباً لهتكه.
(مسألة ١٧) من كان مالكاً لدار واسعة، وأمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقلّ منها قيمة، وأمكنه صرف الباقي في الحجّ بفائض القيمة، لم يجب عليه