مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٩ - مسائل متفرقة
دون فرق بين الليالي المقمرة وغيرها.
(مسألة ٩٨٥) يجوز السجود على جميع الأحجار من قبيل حجر المرمر أو الأحجار المعدنية السوداء أو حجر الجبس والنورة (قبل أن تطبخ)، وكذلك الاحجار الموجودة في المسجد الحرام ومسجد النبي٦.
(س ٩٨٦) لو نوى الاقامة في مكة إلى نهاية يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) معتقداً بذلك اكتمال عشرة أيام من حين دخوله، فأتمّ صلاته لعدة ايام، ثم ظهر الخلاف وأنه لم يبق فيها عشرة أيام، فما هو حكم صلاته؟ وهل يصلي قصراً ام إتماماً؟
ج ـ بما أنّ التخيير بين القصر والإتمام يشمل جميع أجزاء مكّة، صحّت صلاته التي أتّمها، دون حاجة إلى قصد الإقامة.
(مسألة ٩٨٧) يكره اخذ اللقطة من الحرم، بل الأحوط عدم أخذها.
(مسألة ٩٨٨) لو اخذ لقطة الحرم وكانت أقل من درهم جاز له قصد تملكها والتصرف فيها ولم يضمن لصاحبها، وإن لم يقصد التملك ولم يفرط في حفظها لم يضمنها، ولكن لو اخذها بلا قصد التملك وقصر في حفظها، كان ضامناً، ولو قصد تملكها وعثر على صاحبها قبل التلف أعادها إليه على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٩٨٩) لو أخذ لقطة الحرم، وكانت بمقدار درهم أو أكثر، عرّف بها سنة كاملة، فان لم يعثر على صاحبها بعد السنة، كان مخيراً بين أمرين، الأول: أن يحفظها لصاحبها، فان لم يقصر في حفظها، لم يضمن في صورة التلف، الثاني: أن يتصدّق بها عن صاحبها، وإذا ظهر صاحبها ولم يرض بالصدقة، دفع العوض إليه، ولم يجز له إمتلاكها، ولو قصد امتلاكها، لم