مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧١ - مسائل متفرقة في الرمي
ج ـ لا يجب ذلك.
(س ٩٥٢) لو لم يتمكن من التضحية، ولم يحلق او لم يقصّر، هل يجوز له الرمي يوم الحادي عشر؟
ج ـ لا مانع منه، إذ تقدم أنّ أعمال يوم العيد من الرمي والحلق أو التقصير والتضحية لامدخلية لها في صحة رمي جمار الثلاث في يوم الحادي عشر.
(س ٩٥٣) لو احتملت المرأة أنّ الرمي سيؤدي إلى مجيء حيضها، فهل يكفي ذلك لأن تستنيب للرمي؟
ج ـ ان كانت تقع بسبب ذلك في مشقة كبيرة حتى بالنسبة إلى الرمي في الليل، كان ذلك عذراً وجاز لها أن تستنيب.
(س ٩٥٤) هل يجوز للنساء الإفاضة بعد النصف من ليلة العاشر من المشعر إلى منى لرمي جمرة العقبة في تلك الليلة، ثم يعدن إلى الخيمة، ويذهبن مرة اخرى قبل الغروب في اليوم الحادي عشر إلى الجمار فيرمين عن اليوم الحادي عشر وعن الثاني عشر مع ملاحظة الإزدحام والأخطار المحتملة؟
ج ـ يجوز للنساء رمي جمرة العقبة بعد الوقوف في المشعر والإفاضة إلى منى في ليلة عيد الأضحى، وأما الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر فإنّما يصحّ منهن ليلاً اذا كنّ معذوران عن الرمي نهاراً من الصبح إلى الغروب، ويعدّ خطر الإزدحام عذراً لبعض الناس، ولكن يجوز الرمي في اوقات قلّة الإزدحام لأنّ الرمي يستمر من طلوع الشمس إلى غروبها.