مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٠ - مسائل متفرقة في الرمي
الإتيان برمي يوم الحادي عشر في ليلة الحادي عشر أيضاً.
(مسألة ٩٤٧) لايجوز الرمي ليلاً من دون عذر، ولا يقع مجزياً، وفاعله آثم.
(مسألة ٩٤٨) على النائب أن يأتي بالأعمال الاختيارية، فلو ناب شخصاً في الرمي جاء به نهاراً، ولو كان معذوراً، لم تجز له النيابة، وعلى المعذور أن يستنيب من كان قادراً على الرمي نهاراً.
(س ٩٤٩) شك شخص عند رمي الجمار في عدد الحصى التي رماها، فأعرض عن المقدار الذي رماه، واستأنف رمياً جديداً، فهل هناك اشكال في رميه؟
ج ـ لا مانع فيه، وإن ايقن أنّه رمى الأربع لأنّه قد مضى أنّ الحكم بإكمال العدد أو البناء على الصحة ظاهراً مثل الطواف مبني على الرخصة دون العزيمة.
(س ٩٥٠) هل يكفي لمن يرمي الجمرة نيابة عن الغير أن يرمي أوّلاً كلّ جمرة عن نفسه ثم يرمي في مكان واحد نيابة عن الغير ولو كان عدد المنوب عنهم عشرة، ثم يرمي الجمرة الوسطى بهذه الطريقة، وكذا جمرة العقبة ام عليه اولاً رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرميها باجمعها عن الثاني وهكذا عن الآخرين؟
ج ـ كلتا الصورتين صحيحة.
(س ٩٥١) رمى شخص جمرة العقبة يوم العيد بنحو خاطىء، والتفت إلى ذلك يوم الثالث عشر، فهل يجب عليه بعد قضاء جمرة العقبة، اعادة رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟