مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧ - شرائط وجوب حجّة الإسلام
وكان مستطيعاً اجزأ عن حجّة الإسلام، وكذا لو أفاق المجنون قبل ادراك المشعر.
(مسألة ٦) لو قصد الحجّ الاستحبابي ظناً أنّه غير بالغ، ثمّ تبيّن له بعد أداء الحجّ أنّه كان بالغاً، أجزاه حجّه عن حجّة الإسلام.
(مسألة ٧) يستحبّ الحجّ للمميز غير المكلّف، ويقع صحيحاً حتى وإن لم يأذن له الولي، لكن لو حصلت له الإستطاعة بعد البلوغ، وجب عليه الحجّ، ولم يجزه الحجّ الذي اتى به في الصغر.
(مسألة ٨) يستحب لولي الطفل غير المميز ان يُحرمهُ، فيلبسه ثوبي الإحرام وينوي عنه بان يقول: «اُحرم هذا الطفل لعمرة التمتع أو للحج أو لعمرة مفردة»، ويلقّنه التلبية عند الإمكان، وإلاّ لبّى عنه، ولا يبعد أن يكون الولي في هذا الأمر من يكفل الطفل ويحفظه، والاُم كالاب والجد من الأب.
(مسألة ٩) يجب على ولي الطفل أن يجنّبه محرمات الإحرام، بعد إحرامه أو توليه احرامه، وإن لم يكن مميزاً وجب عليه أن يحفظه منها.
(مسألة ١٠) كفارة ارتكاب الطفل غير المميز لمحرمات الإحرام ـ في غير الصيد ـ على الذي أحرمه لا من مال الطفل على الأحوط الاستحبابي، وكذلك على الأقوى في الصيد أيضاً، نعم إذا كان الطفل مميزاً وأراد الحجّ وأحرم بنفسه كانت جميع الكفارات من ماله على الأظهر.
(مسألة ١١) نفقة هدي الطفل في الحجّ على وليّه.
(مسألة ١٢) يجب ان يأمر الولي الطفل بجميع أعمال العمرة والحجّ، فإن لم يتمكن الطفل أتى الولي بها نيابة عنه.
(مسألة ١٣) لو أحرم الولي الطفل وأمره بإتيان الأعمال، وناب عنه فيما