مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٣ - مسائل طواف نساء
مسائل طواف نساء
(مسألة ٨٧٢) طواف النساء وصلاته في الكيفية والواجبات والشرائط والأحكام، كطواف الحجّ وصلاته، وإنما الفارق في النية حيث يجب على الحاج أو المعتمر أن ينوي طواف النساء.
(مسألة ٨٧٣) لايختص طواف النساء بالرجال، بل يجب على المرأة والخنثى والخصي والطفل المميز، حتّى على العنين والعاجز عن الاستمتاع بالنساء، ولو لم يأت الرجل بطواف النساء حرمت عليه جميع أنواع التلذذ والتمتع بالمرأة، كما إذا تركته المرأة، لم يحل لها الرجل.
(مسألة ٨٧٤) لو قام الولي بإحرام الطفل غير المميز، وجب الإتيان بطواف النساء، ليحل له بعد البلوغ النساء أو الرجال. وأنّ ينوي أنّه يطوّف الطفل قربة إلى الله.
(مسألة ٨٧٥) طواف النساء وصلاته وإن كان واجباً، ولا تحل النساء من دونه، إلاّ انّه ليس من أركان الحجّ، فلا يوجب تركه العمدي بطلان الحجّ، بل يجب على من يأتي بالحج أو العمرة المفردة أن يأتي به ايضاً، وإذا لم يأتِ به، لم تحل عليه النساء.
(مسألة ٨٧٦) الأحوط وجوباً مالم يأت بطواف النساء، بقاء حرمة ماحرمعليه من المرأة كالعقد والخطبة والشهادة على العقد، فلا يحل لهأيضاً.
(مسألة ٨٧٧) يجب حال الاختيار الإتيان بطواف النساء بعد السعي، كما يجب الإتيان بالسعي بعد طواف الحجّ وصلاته.