مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤٤ - الثالث الحلق أو التقصير
يكن صحيحاً. وكان وجوده كالعدم.
(مسألة ٨٣١) الأحوط أن يكون التقصير أو الحلق في يوم العيد، وأن لم يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة)، بل إلى الأيام التي يصح الإتيان بأعمال الحجّ فيها باستثناء أعمال منى.
(مسألة ٨٣٢) لايجب التلفظ بالنية، فلو حلق رأسه أو قصّر بقصد أعمال الحجّ وبداعي امتثال أمر الله كان مجزياً، وإن كان الأحوط استحباباً التلفظ بالنية.
مسائل متفرقة في الحلق أو التقصير
(مسألة ٨٣٣) يجوز أن يتولى حلق رأسه بنفسه أو يحلقه له آخر، وكذلك في التقصير أو الحلق عليه أن ينوي بنفسه، والأفضل أن ينوي الآخر أيضاً.
(مسألة ٨٣٤) من كان مخيراً بين حلق الرأس وتقصير اللحية أو الشارب وتقصير الأظافر، فان كان أقرع وجب عليه التقصير.
(مسألة ٨٣٥) لاتكفي حلاقة اللحية عن التقصير.
(مسألة ٨٣٦) الاكتفاء بتقصير شعر الأبط أو العانة محل اشكال.
(مسألة ٨٣٧) موضع حلق الرأس أو التقصير في منى، فلا يجوز الإتيان به في موضع آخر حال الاختيار.
(مسألة ٨٣٨) لو نسي أو جهل الحلق أو التقصير أو تركه غافلاً أو عامداً، وخرج من منى أو عاد إلى وطنه، وجب عليه الرجوع إلى منى إذا تمكن فيحلق او يقصّر فيها، والا حلق حيث هو، وأرسل شعره إلى منى على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٨٣٩) يجب الإتيان بطواف حج التمتع وسعيه بعد التقصير أو