مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣٥ - الثاني التضحية (الهدي) أو النحر
مؤملاً سمنها، ثم اتضح انها كانت سمينة كفاه، ولكن لو لم تتحقق القربة لم يكن كافياً.
(مسألة ٧٨٣) لو كان معتقداً هزال الأضحية وتقرب بذبحها إلى الله جهلاً بالمسألة، ثم اتضح سمنها، كان مجزياً.
(مسألة ٧٨٤) لو اعتقد نقصان الحيوان، فقام بذبحه جهلاً بالحكم قاصداً امتثال أمر الله، ثم اتضح انه كان سالماً، أجزاه ظاهراً.
(مسألة ٧٨٥) الأحوط أن يقسم الهدي ثلاثة أقسام: يهدي قسماً منها. ويتصدّق بقسم، ويأكل مقداراً من الذبيحة([١])، وليدفع الصدقة إلى المؤمنين إلاّ أنّ هذه الاحتياطات بأجمعها غير واجبة، فلو أعطى الصدقة لفقراء الكفار أو أعطاهم الذبيحة بأجمعها أو اطلقوا الذبيحة وذهبوا بعد الذبح فلا اشكال، ولا يكون ضامناً لحصة الفقراء، ولكن الاحتياط مطلوب خصوصاً في أكل مقدار من الذبيحة.
(مسألة ٧٨٦) لايشترط كون الذابح مؤمناً، سواء في التضحية أو الكفّارات، فيكفي مجرد الإسلام.
(مسألة ٧٨٧) ليس من اللازم مباشرة الذبح بنفسه، فيجوز أن يستنيبآخر، فينوي النائب حين الذبح، والأقوى أن ينوي صاحب الهديأيضاً.
(مسألة ٧٨٨) الأحوط مع احتمال النقص أو المرض أن يفحص الهدي وإن كان الأقوى عدم لزوم الفحص إذا احتمل حدوث عيب كأن يحتمل قطع
[١] إذا كان الأكل من الذبيحة يؤدي إلى ظهور الأمراض لم يكن الحجاج ملزمين بالأكل منها.