مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣٤ - الثاني التضحية (الهدي) أو النحر
ولايبعد الاجزاء بما لايكون له أُذن ولا قرن في أصل خلقته، وإن كان قرنه الخارج مكسوراً أو مقطوعاً لابأس به ويكفي.
(مسألة ٧٧٥) لو لم يعثر على غير الخصي، لم تبعد كفاية الخصي، وإن كان الاحتياط في الجمع بين السالم وبينه في شهر ذي الحجة في تلك السنة، وإن لم يمكن ففي السنة التالية، أو الجمع بين الحيوان الناقص والصيام.
(مسألة ٧٧٦) الأحوط استحباباً أن يأتي بالذبح بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير، لأنّ الترتيب بين أعمال منى مستحب.
(مسألة ٧٧٧) لو لم يجد الأضحية ترك قيمتها عند شخص موثوق كي يشتريها ويذبحها في منى فيما بقي من أيام ذي الحجة، وان لم يمكن في هذه السنة اشتراها في السنة التالية وضحى بها في منى.
(مسألة ٧٧٨) الأحوط استحباباً عدم تأخير التضحية إلى مابعد يوم العيد، ولكن إذا لم يذبح يوم العيد عامداً ومن دون عذر أو لعذر كالنسيان أو الجهل أو عدم العثور على الأضحية فالأحوط أن يضحي في أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة)، وإذا لم يتمكن ففي باقي أيام شهر ذي الحجة، والظاهر عدم كونه آثماً.
(س ٧٧٩) ماهو حكم التضحية في الليل؟
ج ـ لاتجوز ولا تقع مجزية.
(مسألة ٧٨٠) لو اشترى اضحية بظن سلامتها وضحى بها ثم اتضح له الخلاف وقع مجزياً.
(مسألة ٧٨١) لو ضحى بما ظنه سميناً، فبان بعد ذلك أنه هزيل، كفاه.
(مسألة ٧٨٢) لو اشترى اضحية ظناً بهزالها وضحى بها متقرباً إلى الله