مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١٩ - o الفصل الثالث الوقوف في المشعر الحرام
ولبطلان حجه يخرج من إحرامه، وتبطل التلبية لكونها جزءاً من الحجّ وقد زال الإحرام، والجدير ذكره أنه كلما بطل الحجّ أو العمرة يكون المحرم قد خرج من إحرامه، ولو كان معه شاة يضحّي بها على الأحوط، ولو بقيت استطاعته أو استقر عليه الحجّ في السنوات الماضية، وجب عليه الحجّ في العام المقبل، هذا إذا كان عدم إدراك الوقوف لعذر، وان كان عن تقصير، فقد استقر عليه الحجّ لكونه مستطيعاً، ووجب عليه الحجّ الواجب على كل حال.
الثالث: ان يدرك الوقوف الاختياري بعرفات، والوقوف الاضطراري النهاري في المشعر، وإن كان قد ترك الوقوف الاختياري في المشعر عامداً، كان حجّه باطلاً، وإلاّ فهو صحيح.
الرابع: أن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر، والوقوف الاضطراري في عرفات، وكان قد ترك الوقوف الاختياري في عرفات عامداً، كان الحجّ باطلاً، وإلاّ فصحيح.
الخامس: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفة والوقوف الاضطراري الليلي في المشعر، وإن ترك الوقوف الاختياري في المشعر عن عذر فحجّه صحيح.
السادس: أن يدرك الوقوف الاضطراري الليلي في ليلة العيد في المشعر والوقوف الاضطراري في عرفات، فان كان معذوراً ولم يتعمد ترك الوقوف الاختياري في عرفات، فالظاهر صحّة حجّه، ولو تركه عامداً ولم يكن له عذر، فحجّه باطل على الأقوى، ولو ترك اختياري المشعر عامداً، فالأقوى صحّة الحجّ.
السابع: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات، والاضطراري اليومي