مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١٧ - o الفصل الثالث الوقوف في المشعر الحرام
(مسألة ٧٢٧) يجوز بل يستحب التحرك قبل طلوع الشمس بقليل نحو منى، ولكن بنحو لايتجاوز وادي مُحسّر قبل طلوع الشمس، وإلاّ كان آثماً، ولكن لاكفّارة عليه لكنّ الأحوط عندما يتحرك أن لايدخل وادي محسّر قبل طلوع الشمس.
(مسألة ٧٢٨) يجوز لذوي الاعذار الوقوف مقداراً من الليل في المشعر الحرام، ثم الإفاضة إلى منى «كالنساء والأطفال والمرضى والشيوخ والضعفاء أو الممرضين والمرشدين ممن يضطر إلى البقاء معهم» والأحوط إستحباباً أن لايتحركوا قبل انتصاف الليل، وعليه لايجب على مثل هؤلاء الوقوف بين الطلوعين، ويستحب على الأحوط عدم التخلف عن الوقوف إذا لم يشقّ عليهم.
(مسألة ٧٢٩) لو بقي في المشعر جميع الليل أو قسماً منه، وخرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامداً من غير عذر ولم يعد إلى طلوع الشمس، وادرك الوقوف في عرفات، وكان حجّه واجباً، فحجّه صحيح، ولكن عليه التكفير بشاة، ويستحب على الأحوط بعد اتمام الحجّ، اعادته في العام المقبل.
(مسألة ٧٣٠) لو لم يدرك الوقوف بين الطلوعين أو الوقوف في الليل، وكان معذوراً، يكفيه الوقوف مقداراً من الوقت ولو قليلاً بين طلوع الشمس إلى الظهر في المشعر، ويصحّ حجّه.
(مسألة ٧٣١) هناك ثلاثة أوقات للوقوف في المشعر:
١ ـ من طلوع الفجر ليوم العيد إلى طلوع الشمس، وهو الوقوف الاختياري.