مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١٦ - o الفصل الثالث الوقوف في المشعر الحرام
الثلاثة ليست بموقف ولا يكفي الوقوف فيها اختياراً أمّا عدم الوقوف على المأزمين اختياراً فهو احوط، إلاّ في صورة ازدحام الناس، فيكفي الوقوف في سفح ذينك الجبلين ويكون مجزياً.
(مسألة ٧٢٣) يجب على المكلّف الوقوف في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والأحوط وجوباً أن يقف ليلة العيد أيضاً بعد المجيء من عرفات إلى طلوع الفجر.
(مسألة ٧٢٤) الوقوف في المشعر عبادة كالوقوف في عرفات، فيجب الإتيان به ناوياً قصد القربة والإخلاص، فإن كان لرياء أو نحوه عالماً عامداً وقع باطلاً.
(مسألة ٧٢٥) الوقوف في المشعر الحرام من اركان الحجّ، فلو ترك عمداً بطل الحجّ، ووقت وجوبه من طلوع الفجر إلى ما قبل قليل من طلوع الشمس، ولكن الركن منه هو الوقوف ولو لمقدار قليل من الوقت حتّى وان كان لدقيقة واحدة.
(مسألة ٧٢٦) عند طلوع الفجر، ينوي المكلّف الوقوف في المشعر الحرام إلى طلوع الشمس، ولا يجب أن تكون النية عند طلوع الفجر، بل يجوز الإتيان بها قبل ذلك، ويكفي أن ينوي عند دخوله إلى المشعر الحرام البقاء فيه إلى طلوع الشمس امتثالاً لأمر الله، ولا يجب الإتيان بنية اخرى، كما أنه لو أتى بنية اخرى عند طلوع الفجر لم يضر بصحّة وقوفه، بل هو الأحوط، لمقارنة النية للعمل، مع فرض أن الوقوف بين الطلوعين واجب مستقل لا الوقوف من الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس، ولو جاء بكلتا النيتين عند الدخول إلى المشعر الحرام، كان مجزياً.