مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٠٧ - o الفصل الثاني الوقوف في عرفات
(مسألة ٧٠٩) الركن هو مسمى الوقوف، بحيث يصدق عليه انه وقف في عرفات وان كان قليلاً، فلو لم يتواجد في عرفات ولو لجزء من الوقت بين الزوال إلى الغروب عمداً وعالماً، يكون قد ترك الركن ويبطل حجّه.
(مسألة ٧١٠) لو خرج من عرفات عامداً قبل الغروب الشرعي، ثم ندم وعاد ثم وقف في عرفات إلى الغروب، لم يكن عليه شيء على الأقوى وصحّ حجّه، ولكن يستحب على الأحوط التكفير ببُدنة، وهكذا الحكم لو لم يندم، وعاد لحاجة ثم بعد الوصول إلى حدود عرفات نوى القربة في الوقوف، ولكن إذا لم يعد، وجب عليه التكفير ببدنة، وإذا لم يستطع صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط أن يصومها على التوالي ودون انقطاع.
(مسألة ٧١١) لو خرج ونفر من عرفات سهواً أو جهلاً، وجب عليه الرجوع عند التذكر، فإن لم يرجع كان آثماً، ولا كفارة عليه على الأقوى، وإن كان التكفير أحوط، وإن لم يتذكر، فلا شيء عليه.
(مسألة ٧١٢) لو لم يدرك الوقوف الاختياري في عرفات نسياناً أو لتأخّره في الوصول إلى مكّة، أو لخطء في حساب الأيام، أو لجهل موضع الوقوف أو غير ذلك من الاعذار، كان عليه الوقوف في عرفات مقداراً من ليلة العيد وإن كان قليلاً، وان ينوي الوقوف، وهو المسمى بالوقوف الاضطراري في عرفات.
(مسألة ٧١٣) لو ترك الوقوف يوم التاسع لعذر، وترك الوقوف بعرفات عمداً وبلا عذر ليلة العاشر، فالظاهر بطلان حجّه وان ادرك الوقوف بالمشعر.
(مسألة ٧١٤) لو ترك الوقوف الاختياري والاضطراري في عرفات نسياناً أو غفلةً أو لعذر آخر، وادرك الوقوف الاختياري في المشعر، كفاه وصحّ حجّه.