مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٨٣ - أحكام الشك في السعي
للشك في أشواط السعي عدّة صور:
الأولى: لو شك بعد التقصير في عدد أشواط السعي لم يعتن بشكه.
الثانية: لو شك بعد الفراغ من العمل والانصراف، فالبناء على الاتمام وعدم الاعتناء بالشك لايخلو من اشكال، فالأحوط إتمام مايحتمل نقصانه، خصوصاً إذا كان الشك في النقصان بعد ترك السعي عمداً لقضاء حاجة ثم إتمامه، ففي هذه الصورة لايبعد وجوب الإتمام.
الثالثة: لو علم باكمال سبعة اشواط، وشك في الزيادة، فلا يعتني بشكه، وسعيه صحيح.
الرابعة: لو شك في صحة السعي بعد الفراغ منه، لم يعتن بشكه.
الخامسة: لو جاء بشوط أو جزء منه، وبعد أن دخل في شوط أو جزء آخر، شك في صحة ماجاء به سابقاً، لم يعتن بشكه. وإن كان الأولى الصرف من المشكوك ثم إعادة السعي.
السادسة: لو شك وهو على المروة في أنّ شوطه الاخير كان هو السابعأوالتاسع فلا اعتبار بشكه، وإذا كان هذا الشك اثناء الشوط وقبلبلوغ المروة في أن عدد الاشواط كان سبعة أو أقل منها فالظاهر بطلان السعي.
السابع: لو تعلق الشك في الأقل من السبعة، كما لو شك بين الشوط الأول والثالث، او بين الثاني والرابع، وهكذا، فالسعي باطل.
الثامنة: لو شك في اليوم التالي بعد فراغه من الطواف أنّه سعى أم لا، فإن كان بعد التقصير لم يعتن بالشك وإن كان قبله فالأحوط إتيان السعي.
(مسألة ٦٤٥) لو لم يعلم عدد أشواط السعي واستمر في سعيه على تلك