مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧١ - o الفصل الخامس صلاة الطواف
(مسألة ٥٨٤) الشك في عدد الركعات في صلاة الطواف موجب للبطلان، فتجب اعادتها، ولا يبعد اعتبار الظن في الركعات.
(مسألة ٥٨٥) حكم الشك في أفعال صلاة الطواف وأقوالها، كحكم الشك في أفعال الصلاة اليومية وأقوالها، فلو تجاوز المحل لم يعتن بشكه، وإن لم يتجاوزه يلزمه الإتيان به.
(مسألة ٥٨٦) يجب الإتيان بصلاة الطواف الواجب خلف مقام ابراهيم٧، بأن يجعل المقام أمامه (فلا يحاذيه عن يمين أو شمال)، ولاحدّ لخلف المقام، والميزان في ذلك هو الصدق العرفي. وكلما كان أقرب، كان أفضل وأحوط.
(س ٥٨٧) ماحكم صلاة طواف المعذورين الذين يطوفون على الكراسي في الطبقة العيا، ولا يسمح لهم بدخول صحن المسجدالحرام؟
ج ـ ان مايشت
رط في صلاة الطواف الواجب، هو الإتيان بها في المسجد الحرام خلف المقام (بأن لاتكون قبالته أو على جانبيه أو داخل الحجر)، وعليه تصح الصلاة في الطبقات العليا من المسجد الحرام إذا كانت خلف المقام وتقع مجزية.
(مسألة ٥٨٨) لو صلى صلاة الطواف الواجب ساهياً أو جاهلاً في غير مقام إبراهيم٧وجاء بسائر الأعمال باعتقاد الصحة، اعاد الصلاة فقط.
(مسألة ٥٨٩) يجوز الإتيان بصلاة الطواف المستحب في أي موضع من المسجد الحرام اختياراً.
(مسألة ٥٩٠) لو نسي صلاة الطواف، جاء بها كلَّما تذكر خلف المقام، ولو تذكرها أثناء السعي بين الصفا والمروة، قطع السعي وأتى بالصلاة خلف