مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٦ - أحكام قطع الطواف
(مسألة ٥٢٩) لو قطع الطواف في الاثناء واستأنف من رأس، فالطواف المستأنف مجز.
(س ٥٣٠) هل يجوز قطع الطواف قبل الشوط الرابع واعتباره لاغياً، او لا يجوز قطعه كالصلاة؟
ج ـ يجوز القطع، ولكن لابد من استئناف طواف جديد، ولا ينفع الإتمام، لزوال استدامة النية.
أحكام الشك في الطواف
(س ٥٣١) ماحكم طواف الذين يقطعون طوافهم، ثم يعيدونه فوراً من أوله؟ وما الحكم إذا كان ذلك في السعي؟
ج ـ الأقوى صحة كل من الطواف والسعي المستأنفين والأعمال المترتبة عليها.
(مسألة ٥٣٢) لو قطع طوافه من غير عذر، فالأحوط إن كان بعد نصف الشوط الرابع، إتمام الطواف واعادته، وان امكنه الاكتفاء بالاتمام، هذا إذا كان قد أتى بما ينافي الطواف، حتّى مثل الفصل الطويل، اما في صورة عدم الإتيان بالمنافي، فلو عاد وأتم طوافه، كان صحيحاً، وعلى أي صورة لو استأنف الطواف من رأس كان أيسر، ووقع صحيحاً.
مسألة ٥٣٣) إذا عرض للطائف عذر منعه من أتمام الطواف «من قبيل المرض أو الحيض أو حدث بغير اختيار» فهنا صورتان، الأولى: إن كان ذلك بعد إتمام نصف الشوط الرابع، أتمّه بعد ارتفاع العذر، ويستحب على الأحوط في غير صورة الحيض والحدث أن يعيده بعد الإتمام، وإن كان استئناف الطواف صحيح ومجز. الثانية: إن كان قبل نصف الشوط الرابع، فعليه اعادة الطواف.