مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٣ - واجبات الطواف
(س ٥١٦) لو سار مقداراً من مسافة بعد انتهاء الأشواط السبعة وحال الخروج من الطواف، قاصداً عمداً الزيادة التشريعية، فهل يبطل طوافه؟
ج ـ الزيادة التشريعية مبطلة، ولكن لو كان ذلك سهواً منه، فعليه الترك إذا التفت ويصحّ طوافه.
(مسألة ٥١٧) لو أنقص من طوافه الواجب عمداً، سواء أنقص شوطاً أو أقل أو أكثر، وجب عليه إتمامه، وهذا مالم يحصل خلل في الموالاة، فان اختلت الموالاة، كان حكمه حكم قطع الطواف وسيأتي، فإن لم يتمّ الطواف، فحكمه حكم من ترك الطواف عمداً وحكم الجاهل بالمسألة حكم العالم بها، ولكن لو استأنف الطواف من رأس، كان أيسر، وصحّ طوافه.
(مسألة ٥١٨) لو أنقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف، فالأقوى إتمامه من حيث ترك. هذا إذا لم يأت بما ينافي الطواف ولم تفته الموالاة العرفية، فان اختلت الموالاة، فالأحوط وجوباً الاتمام والاعادة، ثم يأتي بصلاة الطواف بعد اعادة الطواف، إلاّ إذا اختلت موالاة تلك الصلاة والطواف السابق، فلابد أن يأتي بصلاة لكل من الطوافين احتياطاً، ولو اعاد الطواف في جميع الصور السابقة واللاحقة، وقع مجزياً.
(مسألة ٥١٩) لو انقص الطواف سهواً، ولم يتجاوز النصف، أعاد الطواف، ولكن الاحتياط في جميع موارد السهو بإتمام الطواف الناقص وإعادته، والأيسر أن يستأنف الطواف من رأس، ويصحّ طوافه.
(س ٥٢٠) لو طاف المكلّف أكثر من سبعة أشواط جهلاً، ثم أتى بسائر الأعمال الأخرى، فما هو حكمه؟
ج ـ اذا كان من أول الأمر قاصداً الزيادة على سبعة اشواط