مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٤ - شرائط الطواف
(مسألة ٤٣٩) الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ليست شرطاً في الطواف المستحب (اي الطواف المستقل الذي لا يعد جزءاً من الحجّ والعمرة). ولكنها شرط في صلاته، نعم لايجوز للجنب والحائض دخول المسجد الحرام، ولكن لو دخلاه غفلةً أو نسياناً، وطافا طوافاً مستحباً، صح طوافهما.
(مسألة ٤٤٠) يجوز للطائف قطع الطواف لجهة من الجهات الشرعية أو العقلائية من قبيل الموارد التي ستأتي في المسائل اللاحقة، ويستأنفه من جديد، وليس من اللازم مراعاة مسألة الاتمام وامثالها من الاحتياطات المذكورة في الطواف، ومن الأفضل في الطواف عند حصول الشك حتّى بعد تجاوز النصف، أن يقطعه ويستأنفه من جديد، وأن الفرق بين الطواف والصلاة في الشكوك، هو أن العمل بالشك والإتيان بصلاة الاحتياط في الصلاة عزيمة ويجب اتباعها، وانه إذا قطع الصلاة واعادها، يكون قد فعل حراماً، في حين ان الاتمام في الطواف رخصة، وعليه يمكنه الاستئناف في أي موضع كان.
(مسألة ٤٤١) إذا عرض له الحدث الأصغر اثناء الطواف فإن كان بعد تجاوز النصف ففي هذه الصورة يقطع طوافه أو يتطهر ويتمه من حيث قطعه، وإن كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع وبعد تجاوز النصف، فيستحب على الأحوط إتمام الطواف وإعادته، وإن كان قبل بلوغ النصف، كان الطواف باطلاً، ووجب عليه اعادته متوضأً، سواء اكان الحدث باختياره أم بدون اختياره وإن أعاد الطواف في جميع هذه الصُور كان مجزياً.
(س ٤٤٢) التفت المكلّف بعد التقصير في عمرة التمتع إلى بطلان وضوئه