مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٢ - ٣ ـ تغطية الرأس
من المقدم بحيث لا يستر جميع ظهر القدم.
(مسألة ٣٧٣) لابأس بنوم المحرم تحت اللحاف والإزار وإن استتر ظهر القدم لعدم صدق اللبس في هذه الحالة.
(مسألة ٣٧٤) لامانع حال الإحرام من لبس النعلين وكان فيهما رباط عريض، ولكن يجب عدم ستر جميع ظاهر القدم.
(مسألة ٣٧٥) ليس في لبس مايستر جميع ظهر القدم كفّارة، وإن كان حراماً.
٣ ـ تغطية الرأس
(مسألة ٣٧٦) يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه أو بعض رأسه بثياب الإحرام أو ثوب آخر، بل لايجوز بأي ساتر كان حتّى بمثل الطين والحناء والدواء، كما لايجوز حمل الأشياء على الرأس ولكن لابأس بوضع عصام القربة ورباط الحقيبة على الرأس.
(مسألة ٣٧٧) يجوز للمحرم تغطية رأسه بأعضاء بدنه، كأن يضع يديه أو ذراعه، ولكن الترك أحوط.
(مسألة ٣٧٨) لايجوز للمحرم رمس رأسه أو بعضه في الماء، بل لايجوز له رمسه في مائع آخر كالخل وماء الورد.
(مسألة ٣٧٩) لا مانع للمحرم من الاستحمام والوقوف تحت رشاش الحمام، ولكن لايجوز وضع الرأس تحت شدة ماء بحيث يستوعب جميع رأسه.
(مسألة ٣٨٠) لايعد الوجه جزءاً من الرأس، فيجوز للرجال تغطيته عند