مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٨٧ - الأول إجماع الأصحاب على النجاسة
مصباح[١] ] ٥ [
نجاسة الماء القليل بمجرّد الملاقاة
القليل من الراكد عدا ما استثني، ينجس بمجرّد الملاقاة. وهو مذهب الأصحاب، لا نعرف فيه مخالفاً إلاّ ابن أبي عقيل[٢](رحمه الله)، فإنّه ساوى بين الكثير والقليل، وأوقف النجاسة فيهما على التغيير.
وقد توافقت كلمة الأعاظم من علمائنا على نقل الإجماع على خلافه[٣].
أدلة القول بانفعال القليل:
لنا على ذلك وجهان:
الأوّل: إجماع الأصحاب على النجاسة.
فحكى السيّد الأجلّ المرتضى في المسائل الناصريّة[٤] على ذلك: إجماع الشيعة
[١]. وقد يعبّر عن هذا المصباح في بعض المخطوطات غير المعتمدة عليها، كمخطوطة مكتبة فيضية، بـ «رسالة في نجاسة الماء القليل». وما قد ينسب إلى المؤلّف رسالة في نجاسة الماء القليل ، هي نفس هذا المصباح .
[٢]. سيأتي قريباً كلام جملة من الفقهاء ، منهم العلاّمة وابن البرّاج والسيوري ، في حكاية خلافه في المسألة .
[٣]. سيأتي قريباً ذكر كلمات الأعاظم، مع نقل إجماعاتهم في المسألة.
[٤]. المسائل الناصريّات : ٦٧ ، المسألة ١ .