مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٦٠ - الثالث الأخبار
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَج)»[١].
السابع عشر: ما رواه الشيخ في باب المياه من الزيادات، في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله ٧، في عجين عجن وخبز، ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة، قال: «لا بأس، أكلت النار ما فيه»[٢].
وجه الاستدلال: أنّ فرض السؤال يتناول بإطلاقه ما إذا كان الماء المعجون به قليلا راكداً، ونفي البأس من غير تفصيل يدلّ على عدم انفعاله بالميتة الواقعة فيه. وقوله ٧: «أكلت النار ما فيه» لدفع الاستخباث والاستقذار، وليس تعليلا لنفي البأس ورفع النجاسة، وإن تبادر إلى الوهم; لعدم الاستحالة، والإجماع على أنّ النار إنّما تُطهّر ما أحالته.
الثامن عشر: ما رواه الشيخ في باب المياه وأحكامها، في الموثّق، عن سماعة، عن أبي عبد الله ٧، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أُنتنت، قال: «إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب»[٣].
التاسع عشر: ما رواه الشيخ في باب المياه من زيادات التهذيب، في الموثّق، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء، قال: «يتوضّأ من الناحية التي
[١]. الكافي ٣ : ٤ ، باب الماء الذى تكون فيه قلّة ... ، الحديث ٢ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٢٥ ، باب حكم الجنابة و .... ، الحديث ١١٦ ، وسائل الشيعة ١ : ١٥٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٨، الحديث ٥ .والآية في سورة الحج (٢٢): ٧٨ .
[٢]. التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٣٠٤ ، الزيادات في باب المياه ، الحديث ٢٣ ، وسائل الشيعة ١ : ١٧٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماءالمطلق ، الباب ١٤، الحديث ١٨ .
[٣]. التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٢٤ ،باب المياه وأحكامها ، الحديث ٧ ، وسائل الشيعة ١ : ١٣٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٣، الحديث ٦ .