مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٨٨
مصباح ] ١٠[
في حكم ماء الغيث وإن لم يجر من الميزاب
المشهور بين الأصحاب الحكم بطهارة ماء الغيث، وإن لم يجر
من ميزاب[١]ونحوه^. وبه قال الشيخ في
النهاية[٢]،
وابن إدريس[٣]، والمحقّق[٤]،
والعلاّمة[٥]،
والشهيد[٦]، والسيوري[٧]، وابن فهد[٨]، وابن القطّان[٩]،
^. جاء في حاشية «ش»: «في المعالم[١٠] والمدارك[١١]: قول أكثر الأصحاب ومنهم الفاضلان والشهيدان وغيرهم، وفي الذخيرة[١٢] وشرح الدروس[١٣]: إنّه المشهور بين الأصحاب» منه(قدس سره).
[١]. في «ل» : الميزاب .
[٢]. اعلم أنّ الشيخ (رحمه الله) في النهاية أطلق الحكم بطهارة ماء المطر مالم يغلب النجاسة عليه . راجع : النهاية : ٥٤ .
[٣]. السرائر ١ : ١٨٤ .
[٤]. شرائع الإسلام ١ : ٤٧ .
[٥]. كما في نهاية الإحكام ١ : ٢٢٩ ، ومنتهى المطلب ١ : ٢٩ .
[٦]. كما في البيان ٩٨ ، وذكرى الشيعة ١ : ٧٩ .
[٧]. التنقيح الرائع ١ : ٣٩ .
[٨]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ٣٦ .
[٩]. معالم الدين في فقه آل يس ( مخطوط ) : ٣.
[١٠]. معالم الدين ( قسم الفقه ) ١ : ٣١١ .
[١١]. مدارك الأحكام ٢ : ٣٧٥ ، وصرّح فيه إلى أنّه مذهب أكثر الأصحاب .
[١٢]. ذخيرة المعاد : ١٢٠ ، السطر ٤٤ .
[١٣]. مشارق الشموس : ٢١١ ، السطر ٨ .