مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٤٠ - الخبر الخمسون ما ورد في باب مولد علي بن الحسين ٧
النبيذ على القطرة; إذ لا ريب في استهلاكها في الحُبّ، ومعه ينتفي[١] التسمية قطعاً، ولالبقاء عمله وهو الإسكار; لأنّ المفروض ذهاب عاديته، فانحصر الوجه في نجاسته، وهو المطلوب.
التاسع والأربعون: ما رواه الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٨، قال: سألته عن حبّ ماء[٢] ]فيه ألف رطل[[٣]، وقع فيه أُوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه[٤]؟ قال: «لايصلح»[٥].
قد عرفت[٦] أنّ نسبة الأُوقية التي هي وزن أربعون درهماً إلى الرطل الذي هو مائة وثلاثون درهماً نسبة الثُلث بالتقريب، فنسبتها إلى الألف الذي هو مقدار خمسة أسداس الكرّ نسبة ثُلث عُشر عُشر العُشر، وتحقّق الاستيلاء مع هذه النسبة^ مستبعد جدّاً.
الخمسون: ما رواه ثقة الإسلام في باب مولد علي بن الحسين ٨، والشيخ الجليل محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب بصائر
الدرجات، والثقة المعتمد عبد الله
^. جاء في حاشية «ش» و «د»: «وإذا أردت النسبة بالتحقيق فانسب الأربعين درهماً إلى ثلاثة عشر ألف درهم، أعني ألف رطل، ونسبته إليه نسبة الواحد إلى ٣٢٥، فتأمّل». منه (قدس سره).
[١]. في « د » : تنتفي .
[٢]. في المصدر: جرّة .
[٣]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر ، وبقرينة ما يأتي في مدلول الرواية يظهر أنّ السقط من الناسخ .
[٤]. «منه» لم يرد في «د» و «ل» و «ش» .
[٥]. لم نجده في قرب الإسناد ، بل هي مذكورة في كتاب مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ ، الحديث ٤٢٠ ، وسائل الشيعة ١ : ١٥٦ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٨، الحديث ١٦ .
[٦]. في الصفحة : ١٣٠ .