مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٦٦ - الثالث الأخبار
قال: «إن وجد ماءً [١]فلايجزيه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه»[٢].
السادس والثلاثون: ما روي في كتاب دعائم الإسلام، عن أميرالمؤمنين ٧، أنّه سُئل عن الغدير تبول فيه الدواب وتروث، ويغتسل فيه الجنب. فقال: «لابأس، إنّ رسول الله٦نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير، وكانت دوابّهم تبول فيه وتروث، فيغتسلون فيه ويتوضّؤون ويشربون»[٣].
السابع والثلاثون: ما روي في الكتاب المذكور، عنه٧، أنّه قال: «إذا مرّ الجنب في الماء، وفيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه، أو ريحه، أو لونه، فلايشرب منه ولايتوضّأ ولايتطهّر منه»[٤].
الثامن والثلاثون: ما رواه العلاّمة(رحمه الله) في المختلف، مرسلا، عن الباقر٧، أنّه سُئل عن القربة والجرّة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره، فيموتون فيهما، فقال: «إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضّأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة»[٥].
التاسع والثلاثون: ما رواه في المختلف أيضاً، مرسلا عن الصادق ٧، أنّه سئل
[١]. في المصدر : ماء غيره .
[٢]. قرب الإسناد : ١٨٠ ، مسائل علي
بن جعفر : ٢٠٩ ، الحديث ٤٥٢ ، بتفاوت يسير فيهما . وهذه
الرواية
لم ترد في مستدرك
الوسائل .
[٣]. دعائم الإسلام ١ : ١١٢ ، ذكر المياه ، بتفاوت يسير . وهذه الرواية لم ترد في مستدرك الوسائل .
[٤]. دعائم الإسلام ١ : ١١٢ ،
ذكر المياه ، مستدرك الوسائل ١ : ١٨٨ ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ،
الباب ٣، الحديث ٣ .
[٥]. مختلف الشيعة ١ :١٥ ، المسألة ١ ، وسائل الشيعة ١ : ١٣٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٣، الحديث ٨ .