مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٩١ - اختلاف الأصحاب والأقوال في ذلك
مصباح ٢
في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول
اختلف الأصحاب في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول.
ففي الرسالة[١]، والهداية[٢]، والفقيه[٣]، والذكرى[٤]، والجامع[٥]، وجامع المقاصد[٦]، وتعليقات الإرشاد[٧]: اعتبار التثنية في الغَسل.
وعزاه المحقّق الكركي[٨]، والشهيد الثاني[٩] إلى المشهور، وكأنّهما أخذا ذلك من التحديد بمثلَي ما على المخرج في كلام الشيخين[١٠] وجماعة[١١]، وليس في ذلك ما يدلّ
[١]. لا توجد لدينا ، ولم نعثر على حكاية القول عنها .
[٢]. الهداية : ٧٧ .
[٣]. الفقيه ١ : ٣١ / ٥٩ ، باب أحكام التخلّي ، ذيل الحديث ٢٤ .
[٤]. ذكرى الشيعة ١ : ١٦٩ .
[٥]. الجامع للشرائع : ٢٧ .
[٦]. جامع المقاصد ١ : ٩٣ .
[٧]. حاشية إرشاد الأذهان ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ٩ ) : ١٤ .
[٨]. المصدر السابق ، وجامع المقاصد ١ : ٩٣ .
[٩]. مسالك الأفهام ١ : ٢٩ .
[١٠]. المقنعة : ٤٢ ، المبسوط ١ : ١٧ ، النهاية : ١١ .
[١١]. منهم: سلاّر في المراسم : ٣٣ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٤١ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ١٢٦ ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٥ ، وقواعد الأحكام ١ : ١٨٠ .