مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٧٧ - التسوية بين قليل النجاسة وكثيرها، والدم وغيره
وصحيحة شهاب بن عبد ربّه، عن الصادق ٧، في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها: «إنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء»[١].
وموثّقة أبي بصير عنهم:، قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلابأس إلاّ أن يكون أصابها قذر بول، أو جنابة، فإن أدخلت يدك] في الإناء[[٢]وفيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء»[٣].
ومضمرته القويّة، قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور، فيُدخل إصبعَه فيه، قال: «إن كانت قذرةً فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه»[٤].
وموثّقتي سماعة وعمّـار، عن الصادق ٧، وقد سألاه عن رجل معه إناءان، فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيّهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: «يهريقهما جميعاً ويتيمّم»[٥].
وموثّقة سماعة، قال: سألته عن رجل يمسّ الطست، أو الركوة، ثمّ يُدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه، قال: «يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء، فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل ]يده[ في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه،
[١]. الكافي ٣ : ١١ ، باب الرجل يدخل يده في الإناء ... ، الحديث ٣ ، وسائل الشيعة ١ : ١٥٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٨، الحديث ٣ .
[٢]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
[٣]. الكافي ٣ : ١١ ، باب الرجل يدخل يده في الإناء ... ، الحديث ١ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ١ : ١٥٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٨، الحديث ٤ .
[٤]. التهذيب ١ : ٤١ / ١٠٣ ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث ٤٢، الاستبصار ١ : ٢٠ / ٤٦، باب الماء القليل.... ، الحديث ١ ، بتفاوت ، وسائل الشيعة ١ : ١٥٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٨، الحديث ١١ .
[٥]. التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧١٢ و ٧١٣ ، باب تطهير المياه ، الحديث ٤٣ و ٤٤ ، وسائل الشيعة ١ : ١٥١ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٨، الحديث ٢ ، و : ١٥٥ ، أبواب الماء القليل ، الباب ٨ ، الحديث ١٤ .