مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٠ - مقدّمة التحقيق
عدد العبادات
قال الشيخ في الاقتصاد والجمل: «عبادات الشرع خمس: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والجهاد»[١].
وأدخل الطهارة في الصلاة، والخُمس في الزكاة، والاعتكاف في الصوم، والعمرة في الحجّ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجهاد.
وجعلها الفاضلان[٢] وأكثر المتأخّرين عشراً، وهي الخَمس التي ذكرها الشيخ مع الخَمس التي أدخلها تبعاً[٣].
وقال الديلمي في المراسم: «الرسوم الشرعيّة تنقسم قسمين: عبادات ومعاملات. فالعبادات تنقسم ستّة أقسام: طهارة وصلاة وصوم وحجّ واعتكاف وزكاة»[٤].
وذكر العمرة في الحجّ، والخُمس والجزية في الزكاة.
[١]. الاقتصاد : ٣٧٤ ، الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ١٥٦.
[٢]. قال المحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢ : « القسم الأوّل في العبادات، وهي عشرة كتب » . وابتدأ من كتاب الطهارة . أمّا العلاّمة (قدس سره) فلم نجد منه تصريحاً على ذلك ، بل وقع منه خلاف ذلك في التحرير والتذكرة، حيث بنى في الأوّل قواعد، وذكر في القاعدة الأُولى ثمانية كتب . أمّا التذكرة ، فقد ذكر في أوّله : « القاعدة الأُولى في العبادات وهي تشتمل على ستّة كتب » .
[٣]. هي : الطهارة ، والخُمس ، والاعتكاف ، والعمرة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[٤]. المراسم : ٢٨.