مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٧٦ - الاختلاف في حكم غسالة الحمّام إذا لم يعلم ملاقاتها للنجاسة
مصباح ١٧
في حكم غسالة الحمّـام
اختلف القائلون بنجاسة القليل بالملاقاة في حكم غسالة الحمّـام إذا لم يعلم ملاقاتها للنجاسة ولا خلوّها عنه.
فقال الصدوق في الفقيه: «لا يجوز التطهير بغسالة الحمّـام; لأنّه يجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي، والمبغض لآل محمّد:، وهو شرّهم»[١].
وقريب منه كلام أبيه في رسالته إليه[٢].
و قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: «غسالة الحمّـام لا يجوز استعمالها على حال»[٣].
وجرى عليه ابن إدريس، فقال: «غسالة الحمّـام ـوهو المستنقع ]الذي يسمّى الجئة[ـ لا يجوز استعمالها على حال، وهذا إجماع، ]و[ قد وردت به عن الأئمّة:آثار معتمدة، قد أجمع الأصحاب عليها ولا أحد خالف فيها»[٤].
وقال العلاّمة في الإرشاد: «غسالة الحمّـام نجسة ما لم يعلم خلوّها من النجاسة»[٥].
[١]. الفقيه ١ : ١٢ / ١٦ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث ١٦ ، بتفاوت يسير .
[٢]. نقل عنه المجلسي في مرآة العقول ١٣ : ٤٧ .
[٣]. النهاية : ٥ .
[٤]. السرائر ١ : ٩٠ ـ ٩١ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
[٥]. إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٨ .