مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٩٢ - اختلاف الأصحاب والأقوال في ذلك
على التعدّد.
وقال أبو الصلاح: «وأقلّ ما يجزي]منه[ ما أزال عين البول عن رأس فرجه»[١].
وقال ابن إدريس: «وأقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جارياً، ويسمّى غسلا»[٢].
ونحو ذلك قال العلاّمة في المختلف[٣]، والمنتهى[٤].
وكلامهم كالصريح في الاجتزاء بالغسلة الواحدة.
وهو قضيّة قول من يجتزئ بها في الغَسل من البول، أو مطلق الغَسل، وظاهر
الانتصار[٥]،
والخلاف[٦]، وجمل السيّد[٧]، والشيخ[٨]، والوسيلة[٩]، والغنية[١٠]، والإرشاد[١١]، والتبصرة[١٢]،
واللمعة[١٣]، والموجز[١٤]، وشرحه[١٥]، حيث اقتصروا في بيان
غَسل
[١]. الكافي في الفقه : ١٢٧ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
[٢]. السرائر ١ : ٩٧ .
[٣]. مختلف الشيعة ١ : ١٠٦ ، المسألة ٦٤ .
[٤]. منتهى المطلب ١ : ٢٦٤ .
[٥]. الانتصار : ٩٧ .
[٦]. الخلاف ١ : ١٠٣ ، المسألة ٤٩ .
[٧]. جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : ٢٣ .
[٨]. الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ١٥٧ .
[٩]. الوسيلة : ٤٧ .
[١٠]. غنية النزوع : ٣٦ .
[١١]. إرشاد الأذهان ١ : ٢٢١ .
[١٢]. تبصرة المتعلّمين : ٢٦ .
[١٣]. اللمعة الدمشقيّة : ١٧ .
[١٤]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : ٣٩ .
[١٥]. كشف الالتباس ١ : ١٢٩ .