مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٨٩
والصيمري[١]، والمحقّق الكركي[٢]، وولده[٣]، والشهيد الثاني[٤]، وسبطه[٥]، والشيخ البهائي[٦]، وغيرهم[٧].
وقال الشيخ في التهذيب: «ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري، لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه»[٨].
وقال في المبسوط، في فصل المياه: «ومياه الميازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري، سواء»[٩].
وقال في أحكام النجاسات: «وإذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شيء من النجاسة، فإن كان جارياً من الميزاب، فلا ينجس الثوب ولا البدن، ما لم يتغيّر أحد أوصاف الماء، لأنّ حكمه حكم الجاري»[١٠].
وظاهر كلامه (رحمه الله) في الكتابين اشتراط الجريان من الميزاب.
قال في المعالم: «وتبعه في ذلك صاحب الجامع»[١١].
[١]. كشف الالتباس ١ : ٤٥ .
[٢]. جامع المقاصد ١ : ١١٢ .
[٣]. لايوجد لدينا كتابه .
[٤]. مسالك الأفهام ١ : ١٣٠ .
[٥]. هو السيّد العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٧٧ .
[٦]. حبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : ١١٥ .
[٧]. كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٢١٧ ـ ٢١٨ .
[٨]. التهذيب ١ : ٤٣٦ ، الزيادات في باب المياه ، ذيل الحديث ١٥ ، وفيه : « أو رائحته » .
[٩]. المبسوط ١ : ٦ .
[١٠]. نفس المصدر : ٣٩ .
[١١]. معالم الدين ( قسم الفقه ) ١ : ٣١١ .