مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٦٨ - الدليل على القول بالتسوية بين الورودين
فيه للنجاسة دون التحريم; فإنّ القطرة مستهلكة في الحبّ.
ومنها: الروايات الدالّة على وجوب غسل أوعية الماء إذا أصابتها النجاسة، كصحيحة الفضل بن عبد الملك، عن الصادق ٧، أنّه قال في الكلب: «رجس نجس، لا يتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء»[١].
وصحيحة محمّد بن مسلم، عنه ٧، قال: سألته عن الكلب، يشرب من الإناء، قال: «اغسل الإناء»[٢].
وصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن خنزير، يشرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال: «يغسل سبع مرّات»[٣].
وروايته عن أخيه ٧، قال: سألته عن الشراب في الإناء يشرب فيه الخمر، قال: «إذا غسله فلا بأس»[٤].
وموثّقة عمّـار، عن الصادق ٧، قال: سألته عن الإبريق، يكون فيه الخمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: «إذا غُسِل فلا بأس»[٥].
[١]. التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٤٦ ، باب المياه وأحكامها ، الحديث ٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث ٢ ، بتفاوت ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ١ : ٢٢٦ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب ١، الحديث ٤ .
[٢]. التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٤٤ ، باب المياه وأحكامها ،الحديث ٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٨ / ٣٩ ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ١ : ٢٢٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب ٢، الحديث ٣ .
[٣]. التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٧٦٠ ،
باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث ٤٧ ، وفيه :
« شرب
من إناء » ، وسائل الشيعة ١ : ٢٢٥ ، كتاب
الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب ١، الحديث ٢ .
[٤]. قرب الإسناد : ٢٧٢ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ٢٥ : ٣٦٩ ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب ٣٠، الحديث ٥ .
[٥]. الكافي ٦ : ٤٢٧ ، باب الأواني ، الحديث ١ ، بتفاوت يسير ، التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٣٠ ، باب تطهير الثياب ... ، الحديث ١١٧ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٩٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب ٥١، الحديث ١ .