مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٥٠ - الأخبار الواردة في تحديد الكرّ
وصحيحة أحمد بن محمّد، قال: سألت أبا الحسن ٧ ]عن غسل الجنابة[[١] فقال: «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تُدخل يدك في الإناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفِضْ على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه»[٢].
وصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما ٨، قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال: «تبدأ بكفّيك، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً»[٣]، الحديث.
وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله ٧، قال: «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل، فليُفرغ على كفّيه، فليغسلهما دون المرفق، ثمّ يُدخل يده في إنائه، ثمّ يُغسل فرجه، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، وكفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعد صنع ما وصفت فلا بأس»[٤].
ومنها: الأخبار الواردة في تحديد الكرّ وبيان مقداره:
كمشهورة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله٧ عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه ]في الأرض[ فذلك الكرّ من الماء»[٥].
[١]. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
[٢]. التهذيب ١ : ١٣٨ / ٣٦٣ ، باب حكم الجنابة و ... ، الحديث ٥٤ ، وفيه بدل « المرفق » : « المرفقين » ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٩ ، باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ٢ : ٢٣٠ ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب ٢٦، الحديث ٦ .
[٣]. الكافي ٣ : ٤٣ ، باب صفة
الغسل والوضوء قبله ... ، الحديث ١ ، التهذيب ١ : ١٣٩ /
٣٦٥ ، باب حكم الجنابة و ... ، الحديث ٥٦ ، الاستبصار
١ : ١٢٣ / ٤٢٠ ، باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة ، الحديث
٢ ،
وسائل الشيعة ٢ :
٢٢٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب ٢٦، الحديث ١ .
[٤]. التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٦٤ ، باب حكم الجنابة و ... ، الحديث ٥٥ ، وسائل الشيعة ١ : ٢١٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب ٩، الحديث ٤ .
[٥]. الكافي ٣ : ٣ ، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث ٥ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١٤ ، باب كميّة الكر ، الحديث ٣ ، ومابين المعقوفين أثبتناه من المصدر ، وسائل الشيعة ١ : ١٦٦ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٠، الحديث ٦ .