مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٥١
مصباح ٧
في حكم مياه الحياض والأواني وأمثالها
لا ينجس الكرّ وما زاد عليه بملاقاة النجاسة مطلقاً، من غير فرق بين
الحياض، والأواني، وغيرهما من الغدران، والقلبان، والمصانع. وهذا هو المشهور بين الأصحاب،
وذهب إليه الصدوقان[١]،
والمرتضى[٢]، والشيخ في المبسوط[٣] وغيره[٤]، وأبو الصلاح[٥]،
وابن البراج[٦]، وابن حمزة[٧]، وابن زهرة[٨]، وابن إدريس[٩]،
والفاضلان[١٠]،
والشهيدان[١١]، والسيوري[١٢]، والصيمري[١٣]، والكركي[١٤]، والميسي[١٥]،
[١]. الفقيه ١ : ٥ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث ٥ ، ولم نعثر على قول علي بن بابويه .
[٢]. الانتصار : ٨٤ .
[٣]. المبسوط ١ :٦ .
[٤]. كما في النهاية : ٣ و ٤ .
[٥]. الكافي في الفقه : ١٣٠ .
[٦]. المهذّب ١ : ٢٠ .
[٧]. الوسيلة : ٧٣ .
[٨]. غنية النزوع : ٤٦ .
[٩]. السرائر ١ : ٦٠ .
[١٠]. كما في المعتبر ١ : ٤٣ ، وتحرير الأحكام ١ : ٤٦ .
[١١]. كما في الدروس الشرعية ١ : ١١٨ ، والبيان : ٩٩ ، وروض الجنان ١ : ٣٧٤ .
[١٢]. التنقيح الرائع ١ : ٤٢ .
[١٣]. غاية المرام ١ : ٤٦ ـ ٤٧ .
[١٤]. جامع المقاصد ١ : ١١٧ .
[١٥]. الميسيّة ( مخطوط ) ، لا يوجد لدينا .