مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١١٨ - الخبر الحادي والعشرون صحيح علي بن جعفر، في السؤال عن النصراني يغتسل مع الجنب
وهذه الرواية تقرب من الصحيح جدّاً.
ووجه الاستدلال بها ـ كما قيل[١] ـ أنّ الظاهر كون العجن بالماء إنّما وقع قبل[٢] العلم بالنجاسة، حملا لتصرّف المسلم على الصحة، فلا يجوز الحمل [٣] على التغيير، لأنّه لايشتبه[٤].
التاسع عشر: ما رواه الشيخ في التهذيب في الباب المذكور، في الصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، في العجين أيضاً، قال: «يدفن ولا يباع»[٥].
والتقريب ما تقدّم .
العشرون : ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث من التهذيب ، في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ٧ قال : «الكرّ من الماء الذي لاينجّسه شيء ألف ومائتا رطل »[٦].
ووجه الاستدلال يعلم ممّا تقدّم في صحيحة إسماعيل بن جابر[٧].
الحادي[٨] والعشرون : ما رواه الشيخ (رحمه الله) في التهذيب في باب المياه، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٨: سألته عن النصراني، يغتسل مع
[١]. القائل هو المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٢٨٩ .
[٢]. في « ن » و « ش » : أنّ الظاهر وقوع العجين قبل .
[٣]. في « ل » : « فلايحمل » ، بدل : « فلايجوز الحمل » .
[٤]. من قوله: « ووجه الاستدلال بها » إلى هنا ورد في « ن » و « ش » ذيل الرواية الآتية .
[٥]. التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٣٠٦ ، الزيادات في باب المياه ، الحديث ٢٤ ، وسائل الشيعة ١ : ٢٤٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب ١١، الحديث ٢ .
[٦]. التهذيب ١ : ٤٤ / ١١٣ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث ٥٢ ، وسائل الشيعة ١ : ١٦٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١١، الحديث ١ .
[٧]. المذكورة في الصفحة ١٠٨ . وفي «ل» و «ن» : « والتقريب يعلم ممّا مرّ في إسماعيل بن جابر » .
[٨]. في « ن » : الواحد.