مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٩٨ - أدلّة القول المختار
وقال في المنتهى: «إنّه قول أكثر أهل العلم»[١]، ونقل الاقتصار على الأحجار عن بعض العامّة.
وحكى المحقّق في المعتبر[٢] عن السيّد الجواز بالأحجار وما يقوم مقامها من المدر والخرق، ولم يذكر السيّد في الانتصار[٣] ولا في الجمل[٤] إلاّ الحجر.
وفي الجمل والعقود: «الواجب في الاستنجاء من الغائط الماء أو الأحجار»[٥].
وأوجب أبو الصلاح المسح بثلاثة أحجار، قال: «ويجزيه ذلك عن الماء»[٦].
وقال الشيخ في النهاية: «يجزي الخرق بدلا من الأحجار»[٧].
وقال ابن الجنيد: «فإن لم تحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه، ولااختار الاستطابة بالآجر والخذف إلاّ إذا ألبسا طيناً أو تراباً يابساً»[٨].
وقال سلاّر: «ولا يجزي في الاستجمار إلاّ ما كان أصله الأرض»[٩]. وأوّله الشهيد[١٠] بالأرض وما أنبتت، واستحبّ ذلك خروجاً عن خلافه.
أدلّة القول المختار:
لنا: الإجماع المنقول على العموم، وفتوى المعظم، وإطباق المتأخّرين بعد
[١]. منتهى المطلب ١ : ٢٧٥ .
[٢]. المعتبر ١ : ١٣١ .
[٣]. الانتصار : ٩٧ .
[٤]. جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : ٢٣ .
[٥]. الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ١٥٧ .
[٦]. الكافي في الفقه : ١٢٧ .
[٧]. النهاية : ١٠ ، قال فيه : « ويجوز استعمال الخَزَف بدلاً من الأحجار » .
[٨]. حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ١ : ١٧١ .
[٩]. المراسم : ٣٣ ، بتفاوت يسير .
[١٠]. البيان : ٤٢ .