مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٧٦ - التسوية بين قليل النجاسة وكثيرها، والدم وغيره
وعزى في الذكرى إلى الأصحاب استثناء الدم الذي لا يستبين; قال: «ألحق في المبسوط كلّ ما لا يستبين. والأولى المنع فيهما; للاحتياط، وقول الكاظم ٧[١]»[٢].
ومال في المدارك[٣]، والمعالم[٤]، والذخيرة[٥]، وشرح الدروس[٦]، إلى الطهارة; عملا بالرواية، وتمسّكاً بالأصل، ومنعاً لكلّية الانفعال، مع وجود القائل بالتفصيل، المانع من التمسّك بالإجماع. وسيظهر لك ضعف الجميع.
والأصحّ: ما عليه الجمهور من العموم.
لنا على ذلك: الإجماع المنقول على الانفعال، خصوصاً وعموماً، كما استفاض به النقل من الأصحاب، ومنهم الشيخ في الاستبصار[٧]، وفي عدّة مواضع من الخلاف[٨]، والأخبار الكثيرة المتضمّنة لنجاسة القليل بمطلق القذر، أو الدم، وغيره من أنواع النجاسات، كصحيحة البزنطي، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل، يُدخِل يده في الإناء وهي قذرة، قال: «يكفئُ الإناء»[٩].
[١]. الكافي ٣ : ٧٤ ، باب
النوادر ، الحديث ١٦ ، التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٢٩٩ ،
الزيادات في باب المياه ،
الحديث ١٨ ، الاستبصار
١ : ٢٣ / ٥٧ ، باب الماء القليل ... ، الحديث
١٢ ، وسائل الشيعة ١ : ١٥٠ ،
كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المطلق ، الباب ٨ ، الحديث ١ .
[٢]. ذكرى الشيعة ١ : ٨٣ .
[٣]. مدارك الأحكام ١ : ٤٠ .
[٤]. معالم الدين ( قسم الفقه ) ١ : ١٢٧ .
[٥]. ذخيرة المعاد : ١٢٥ ، السطر ١٦ .
[٦]. مشارق الشموس : ١٩١ ، السطر ١٣ .
[٧]. الاستبصار ١ : ١٢ .
[٨]. الخلاف ١ : ١٨٥ المسألة ١٠٤ ، و : ١٩٢ ، المسألة ١٤٧ .
[٩]. التهذيب ١ : ٤١ / ١٠٥ ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث ٤٤ ،وسائل الشيعة ١ : ١٥٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٨، الحديث ٧ .