مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٨٥ - ينبّه على ذلك أمور
بالمتنجّس لا بالنجاسة، وبقي معه الإطلاق، لم ينجس، كما لو تغيّر طعمه بالدبس النجس من غير أن تؤثّر نجاسته فيه، أو تخرجه عن إطلاق الاسم»[١].
ومنها: إطلاقهم القول بنجاسة ماء البئر بالبالوعة، أو بمائها، مع التغيير أو الملاقاة، أو الظن بهما، على القول باعتباره.
قال المحقّق فيالشرائع: «و لايحكم بنجاسة البئر إلاّ أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها»[٢].
وقال في المعتبر: «إذا تغيّر ماء البئر تغيّراً يصلح أن يكون من البالوعة، ففي نجاسته تردّد، لاحتمال أن يكون لا منها[٣]، وإن بَعُد، والأحوط التنجيس; لأنّ سبب التنجيس[٤] قد وجد، فلايحال على غيره»[٥].
وقال العلاّمة في المنتهى: «لو تغيّر ماؤها تغيّراً يصلح استناده إلى البالوعة، فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد»[٦].
وقال في النهاية، والقواعد: «ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب، إلاّ مع علم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيير[٧] عندنا، ومطلقاً عند آخرين»[٨].
وقال في التحرير: «و لو تقاربتا لميحكم بنجاسة البئر، ما لم يعلم وصول ماء
[١]. معالم الدين ( قسم الفقه) ١ : ١٤٨ .
[٢]. شرائع الإسلام ١ : ٧ .
[٣]. في المصدر : « أن يكون منها » .
[٤]. في المصدر بدل « التنجيس » : « النجاسة » .
[٥]. المعتبر ١ : ٨٠ .
[٦]. منتهى المطلب ١ : ١١٣ .
[٧]. في المصدر : مع التغيّر .
[٨]. نهاية الإحكام ١ : ٢٣٥ ، قواعد الأحكام ١ : ١٩٠ .