مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٨٤ - ينبّه على ذلك أمور
أوصافه، فالمطلق على طهارته; لأنّ التغيير[١] ليس بالنجاسة ]بل بالنجس[[٢]، وبينهما فرق، خلافاً للشيخ. ولو وافقت النجاسة ]صفات[[٣] المضاف، ثمّ امتزج بالمطلق، فغيّر صفته، اعتبر التقديري»[٤].
وقال الشهيد الثاني في الروضة: «واحترز بالنجاسة عمّـا لو تغيّر بالمتنجّس خاصّة، فإنّه لا ينجس بذلك، كما لو تغيّر طعمه بالدبس النجس من غير أن تؤثّر نجاسته فيه»[٥].
وقال في الروض ـ عند قول العلاّمة: ولا ينجس إلاّ بتغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بالنجاسة ـ : «ويستفاد من الاستثناء من النفي المقتضي لحصر الحكم في المثبت أنّه لو تغيّر في أحد أوصافه بالمتنجّس، لا بالنجاسة، لم ينجس، كما لو وُضع فيه دبس نجس فغيّر طعمه، بحيث لو انفردت النجاسة المنجّسة للدبس عنه ووضعت في الجاري لم تغيّره»[٦].
وقال فيالمسالك: «ويخرج بتغيير النجاسة ما لو كان التغيير[٧] بالمتنجّس كالدبس مثلا، فإنّ انفعال طعم الماء به لاينجّسه، ما لم يستند التغيير[٨] إلى النجاسة»[٩].
وقال المحقّق الشيخ حسن في المعالم: «لو حصل التغيير في أحد الأوصاف
[١]. في المصدر : التغيّر .
[٢] . ما بين المعقوفين لم يرد في النسخ ، وأثبتناه من المصدر لاستقامة المعنى به .
[٣] . ما بين المعقوفين لم يرد في النسخ وأثبتناه من المصدر .
[٤]. نهاية الإحكام ١ : ٢٣٧ .
[٥]. الروضة البهيّة ١ : ٣٠ ، بتفاوت يسير .
[٦]. روض الجنان ١ : ٣٦١ .
[٧]
[٨]٧ و [٤١٩] . في المصدر : التغيّر .
[٩]. مسالك الأفهام ١ : ١٤ .