مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٨٩ - الأول إجماع الأصحاب على النجاسة
وفي الدروس: «وقول ابن أبي عقيل بتوقّف نجاسته على التغيير شاذّ»[١].
وفي كنز الفوائد: «الجاري لا عن عين من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرّية، اتفاقاً ممّن عدا ابن أبي عقيل، بخلاف النابع»[٢].
وفي تعليق الشرائع: «والقول بتنجّسه بالملاقاة هو المعروف في المذهب، وفي قول أنّه لاينجس ] إلاّ بالتغيّر [، ذهب إليه ابن أبي عقيل، وهو ضعيف»[٣].
وفي تعليق النافع: «إنّ ذلك هو المُفتى به، ويكاد يكون إجماعياً للأصحاب، خلافاً لابن أبي عقيل»[٤].
وفي اثنى عشريّة الشيخ البهائي: «ونجاسة الراكد دون الكرّ هو المعروف، وقول ابن أبي عقيل شاذّ»[٥].
وحكى الشيخ في الخلاف[٦]، والعلاّمة في المنتهى[٧]، والشهيد في الذكرى[٨]: إجماع الأصحاب على غَسل آنية الولوغ ثلاثاً، اُولاهنّ بالتراب. وعدّه السيّد المرتضى (رحمه الله)في الانتصار ممّـا انفردت به الإماميّة، ثمّ قال: «وحجّتنا فيما انفردنا من إيجاب
[١]. الدروس الشرعيّة ١ : ١١٨ ، وفيه: «على التغيّر ...» .
[٢]. جامع المقاصد ١ : ١١٠ .
[٣]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠ ) : ٢٤ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
[٤]. حاشية المختصر النافع (المطبوع ضمن حياة
المحقّق الكركي وآثاره ٧ ) : ١٥ ، وفيه :
« هذا هو
المُفتى به ... » .
[٥]. الإثنا عشريّات الخمس : ٩١ .
[٦]. الخلاف ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، المسألة ١٣٠ ، وفيه : « إحداهنّ بالتراب » .
[٧]. منتهى المطلب ٣ : ٣٣٢ . فإنّه نقل فيه إجماع أكثر أهل العلم إلاّ من شذّ .
[٨]. ذكرى الشيعة ١ : ١٢٥ .