مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٠٢ - ردّ الاستدلال بالأخبار
من إنسان أو سنّور أو كلب... الحديث[١].
وأمّا رواية عمر بن يزيد[٢]، فمع ضعفها بالمعلّى بن محمّد[٣]ـفقد نصّ علماء الرجال على أنّه مضطرب الحديث والمذهب[٤]ـ، غير صريحة في نجاسة الماء الواقع في الإناء.
وأمّا رواية بكار بن أبي بكر[٥]، فهي ضعيفة، بجهالة الراوي[٦]، وانقطاع سندها[٧]، واشتماله على سهل بن زياد، وقد ذكر علماء الرجال أنّه كان ضعيفاً في مذهبه وحديثه[٨].
ومع ذلك فيمكن توجيهها بحمل العذرة على معناه اللغوي، جمعاً بين الأخبار.
وأمّا مرسلة الواسطي[٩]، فهي ضعيفة بـ: الإرسال، وجهالة المرسل[١٠]. ومع ذلك فليست صريحة في المطلوب; لجواز حملها على عدم العلم بتحقّق النجاسة، أو كونه
[١]. الكافي ٣ : ٤٠٦ ، باب الرجل يصلّى في الثوب ... ، الحديث ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٨٦ / ١٤٨٧ ، الزيادات في أحكام لباس المصلّي ، الحديث ١٩ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٣٠ ، باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة ... ، الحديث ٢ . وسائل الشيعة ٣ : ٤٧٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب ٤٠، الحديث ٥ .
[٢]. تقدّمت في الصفحة ١٦٤ ، الرقم ٣١ .
[٣]. كذا في النسخ ، وفي المصدر : معلّى بن محمّد .
[٤]. راجع : رجال النجاشي : ٤١٨ ،الرقم ١١١٧ ، رجال ابن داود : ٥١٧ ، خلاصة الأقوال (رجال العلاّمة ): ٢٥٩ .
[٥]. تقدّمت في الصفحة ١٦٤ ، الرقم ٣٢ .
[٦]. رواها الكليني بإسناده عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عمّن ذكره ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر .
والمجهول هو بكار بن أبي بكر . راجع : روضة المتقين ٧ : ٣٠٦ .
[٧]. فإنّ السند منقطع بين سهل بن زياد ويونس .
[٨]. راجع : رجال ابن الغضائري ٣ : ١٧٩ ، رجال ابن داود : ٤٦١ ، الرقم ٢٢٣ ، رجال النجاشي : ١٨٥ ، الرقم ٤٩٠ .
[٩]. تقدّمت في الصفحة ١٦٥ ، الرقم ٣٣ .
[١٠]. هو أبو يحيى الواسطي ، المشترك بين
سهيل بن زياد وزكريا بن يحيى . وقال ابن الغضائري في رجاله
(٣ :
١٨١) في الأول : « حديثه يعرف تارة وينكر أُخرى » . راجع :
معجم رجال الحديث ٩ : ٣٧٦ .