تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٥ - فصل في غسل الحيض
الدم من الجانب الأيسر فحيض، وإلّا فمن القرحة ولو مع العلم بالحالة السابقة، ومع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة، ومع الجهل بها تعمل بأعمال الطاهرة.
م «٢٧٨» أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره كأقلّ الطهر عشرة، فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة ليس بحيض، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيّته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة ولا يمكن حيضيّة الدمين مع النقاء المتخلّل في البين لكون المجموع زائداً على العشرة ليس بحيض، بل هو استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام مثلًا في العادة ثمّ انقطع سبعة أيّام ثمّ رأت ثلاثة أيّام فالثاني ليس بحيض، بل هو استحاضة.
م «٢٧٩» اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة لازم، فلا يكفي كونها في ضمن العشرة، كأن رأت يوماً أو يومين وانقطع ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتمّ الثلاثة، ولا حاجة إلى العمل على الوظيفتين، بل تعمل بأعمال الطاهرة، ويكفي في التوالي استمرار الدم فيها عرفاً، فلا يضرّ الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء، كما أنّ الظاهر كفاية التلفيق في الأيّام؛ كما لو رأت الدم من الظهر إلى الظهر من اليوم الرابع.
م «٢٨٠» المراد باليوم النهار مع الليل، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الليل، فالليالي لا تكون خارجةً، فإذا رأت من الفجر الغروب وانقطع ثمّ رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة لا يكفي، فعلى هذا تدخل الليلتان المتوسّطتان خاصّةً لو كان مبدء الدم أوّل النهار، والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل، أو عند التلفيق كالمثال المتقدّم.
م «٢٨١» الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها، والثانية إمّا مبتدءة وهي التي لم تر حيضاً قط، وإمّا مضطربة وهي التي تكرّر منها الحيض ولم يستقرّ لها عادةً، وإمّا ناسيةً، وهي التي نسيت عادتها، وتصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتية أو عددية أو وقتية وعددية، وكان