تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٤ - فصل في قضاء صوم شهر رمضان
اليوم الذي كان يوم عيد له في دمشق ويوم صوم في طهران إذا حضر اليوم من أوّله، بل من قبل الزوال.
م «٩٣٦» لو عيد في دمشق وأدّى زكاة الفطرة ووصل إلى طهران قبل غروب ليلة الفطر فلا يجب عليه زكاة الفطرة ثانياً بإدراك غروب العيد، نعم لو لم يؤدّها في دمشق يجب أداؤها في طهران، ولو صلّى العيد في دمشق فلم يجب ولا يستحبّ عليه ثانياً.
م «٩٣٧» لو كان يوم الفطر في دمشق يحرم عليه الصوم، ولو سافر إلى طهران وكان غداً يوم العيد يحرم عليه، وكذا الحال في الأضحى فكان الصوم المحرّم عليه أربعة أيّام في السنة.
فصل في قضاء صوم شهر رمضان
م «٩٣٨» لا يجب على الصبي قضاء ما أفطر في زمان صباه، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا حال العذر، ولا على الكافر إلّاصلّى قضاء ما أفطر في حال كفره، ويجب على غيرهم حتّى المرتد بالنسبة إلى زمان ردّته، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.
م «٩٣٩» قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً، وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا.
م «٩٤٠» يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام، بل عليه قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم.
م «٩٤١» المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.