تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٣ - فصل في طريق ثبوت هلال شهري رمضان وشوال
بأوّل الشهر، وكذا الحال في عدم الاعتبار بالآلات في الخسوف والكسوف، فلو لم يتّضح الكسوف بالآلات ولم يره البصر غير المسلّح لم يترتّب عليه أثر.
م «٩٣٤» لو رأى هلال ليلة الفطر في دمشق وسافر إلى طهران وكان فيه ليلة آخر الصيام فيجب عليه الصوم، بل يجب ولو صام في دمشق ثلاثين يوماً، ففرق بين الصوم والصلاة في الحكم، ولو صام في طهران مثلًا إلى غروب الشمس ولم يفطر فسافر إلى دمشق ووصل إليه قبل الغروب من هذا اليوم فلا يجب عليه الامساك إلى الغروب، ولو صام في دمشق وسافر قبل الغروب بساعتين إلى طهران وأدرك الليل في أثناء الطريق ولم يفطر ورجع إلى دمشق قبل غروب الشمس في هذا اليوم فلا يجب الإمساك إلى الغروب، وكذا لو صام في محلّ إلى الغروب ثمّ ركب طائرةً فصعدت عمودياً حتّى رأى الشمس، ولو سافر بعد الزوال من طهران بلا نيّة الصوم ووصل دمشق قبل زوال هذا اليوم يجوز نيّة الصوم لو لم يأت بمفطر، ولو كان آخر شعبان في طهران أوّل رمضان في دمشق فبقي في طهران إلى الليل فذهب إلى دمشق ووصل إليه الليلة الثانية من الشهر وكان الشهر في دمشق تسعة وعشرين يوماً فصام فيه وكان صومه ثمانية وعشرين يوماً فيجب عليه قضاء يوم، ولو سافر مع طائرة ويكون تمام الشهر ليلًا بالنسبة إليه يجب عليه القضاء، وكذا من كان في القطب وفات منه شهر رمضان، ولو أصبح في طهران صائماً فأفطر عمداً ثمّ سافر إلى دمشق فوصل إليه قبل الفجر فصام اليوم بعينه وجبت عليه الكفّارة والقضاء.
م «٩٣٥» لو صلّى صلاة عيد الفطر في دمشق وسافر إلى طهران ووصل إليه قبل الزوال من آخر شهر الصيام وبعد لم يفطر فيجب الصوم عليه كمن وصل إلى وطنه قبل زوال يوم الصوم وليس صومه مركّباً من حرام وواجب كما لو يكن كذلك لو حصر من السفر مع حرمة الصوم فيه، ويمكن له الإفطار قبل الوصول إلى طهران، ويجب عليه قضاء هذا