تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٢ - فصل في طريق ثبوت هلال شهري رمضان وشوال
الأوصاف إلّاإذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخصيهما ككون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً أوّله عرض شمالي أو جنوبي، فمعه يقبل شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً، ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع ككون تحدّبه إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر لم يسمع شهادتهما ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا يخالف الواقع وأطلق الآخر كفى.
م «٩٢٨» لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، ولا برجل وامرأتين، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين.
م «٩٢٩» لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا، ومع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه العدلين فلا يقبل شهادتهما حينئذ.
م «٩٣٠» لا تختصّ حجيّة حكم الحاكم بمقلّديه، بل يكون حكمه حجّةً على كلّ حاكم آخر لو لم يثبت خطأه أو خطأ مستنده.
م «٩٣١» لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق أفقهما كفى وإلّا فلا.
م «٩٣٢» لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية إلّاإذا تقارب البلدان أو علم توافقهما في الأفق وتحقّق ثبوتها هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة، وكفى في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة.
م «٩٣٣» لا اعتبار برؤية الهلال بالآلات المستحدثة، فلو رأى ببعض الآلات لمكبّرة أو المقرّبة نحو تلسكوب مثلًا ولم يكن الهلال قابلًا للرؤية بلا آلة لم يحكم بأوّل الشهر، فالميزان هو الرؤية بالبصر من دون آلة مقرّبة أو مكبّرة، نعم لو رأى بالبصر بلا آلة يحكم